الشيخ علي پناه الاشتهاردي

44

مدارك العروة

مسألة 2 - يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ، فلو كان موجودا لكن المالك لا يعلم به فلا ضمان ، لأنّه معذور حينئذ في التأخير . مسألة 3 - لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك ، فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف .